الْمُقَدِّمَةُ فِي الْمَعْمُوْلِ وَغَيْرِ الْمَعْمُوْلِ
الْمَعْمُوْلُ هُوَ ...
الْأَسْمَاءُ كُلُّهَا إِلَّا أَسْمَاءَ الْفِعْلِ
وَالْفِعْلُ الْمُضَارِعُ وَالْفِعْلُ الْمَاضِيْ الَّذِيْ دَخَلَهُ نَاصِبٌ أَوْ جَازِمٌ
وَبَعْضُ الْجُمَلِ
وَأَشْبَاهُ الْجُمْلَةِ كُلُّهَا
وَغَيْرُ الْمَعْمُوْلِ هُوَ ...
أَسْمَاءُ الْفِعْلِ
وَالْفِعْلُ الْمَاضِيْ الَّذِيْ لَمْ يَدْخُلْهُ نَاصِبٌ أَوْ جَازِمٌ، وَفِعْلُ الْأَمْرِ
وَالْحُرُوْفُ كُلُّهَا
وَبَعْضُ الْجُمَلِ
الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي الِاسْمِ
الْمُقَدِّمَةُ فِيْ أَقْسَامِ الِاسْمِ، وَهُوَ قِسْمَانِ
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ الِاسْمُ الصَّرِيْحُ، وَهُوَ الِاسْمُ وَحْدَهُ، نَحْوُ: الصَّوْمُ
الْقِسْمُ الثَّانِيْ الِاسْمُ الْمُؤَوَّلُ
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الِاسْمِ الْمَعْمُوْلِ
النَّوْعُ الْأَوَّلُ الْمَعْمُوْلُ بِالْأَصَالَةِ
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ اَلْمَرْفُوْعُ
الْأَوَّلُ الْفَاعِلُ
الثَّانِيْ نَائِبُ الْفَاعِلِ
الثَّالِثُ الْمُبْتَدَأُ
الرَّابِعُ الْخَبَرُ
الْخَامِسُ اسْمُ الْأَفْعَالِ النَّاقِصَةِ
السَّادِسُ اسْمُ الْحُرُوْفِ الْمُشَبَّهَةِ بِلَيْسَ
السَّابِعُ خَبَرُ الْحُرُوْفِ الْمُشَبَّهَةِ بِالْفِعْلِ
الثَّامِنُ خَبَرُ لَا لِنَفْيِ الْجِنْسِ
الْقِسْمُ الثَّانِي الْمَنْصُوْبُ
الأَوَّلُ الْمَفْعُوْلُ الْمُطْلَقُ
الثَّانِي الْمَفْعُوْلُ بِهِ
الثَّالِثُ الْمَفْعُوْلُ فِيْهِ
الرَّابِعُ الْمَفْعُوْلُ لَهُ
الْخَامِسُ الْمَفْعُوْلُ مَعَهُ
السَّادِسُ الْحَالُ
السَّابِعُ التَّمْيِيْزُ
الثَّامِنُ الْمُسْتَثْنَی فِي الِاسْتِثْنَاءِ التَّامِّ
التَّاسِعُ خَبَرُ الْأَفْعَالِ النَّاقِصَةِ
العَاشِرُ خَبَرُ الْحُرُوْفِ الْمُشَبَّهَةِ بِلَيْسَ
الْحَادِيْ عَشَرَ اسْمُ الْحُرُوْفِ الْمُشَبَّهَةِ بِالْفِعْلِ
الثَّانِيْ عَشَرَ اسْمُ لَا لِنَفْيِ الْجِنْسِ
الْقِسْمُ الثَّالِثُ الْمَجْرُوْرُ
الْأَوَّلُ الْمَجْرُوْرُ بِحَرْفِ الْجَرِّ
الثَّانِي الْمَجْرُوْرُ بِالْإِضَافَةِ
النَّوْعُ الثَّانِي الْمَعْمُوْلُ بِالتَّبَعِيَّةِ
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ النَّعْتُ
الْأَوَّلُ نَعْتٌ حَقِيْقِيٌّ
الثَّانِيْ نَعْتٌ سَبَبِيٌّ
الْقِسْمُ الثَّانِي الْبَدَلُ
الْأَوَّلُ بَدَلُ الْكُلِّ
الثَّانِيْ بَدَلُ الْبَعْضِ
الثَّالِثُ بَدَلُ الاشْتِمَالِ
الْقِسْمُ الثَّالِثُ عَطْفُ الْبَيَانِ
الْقِسْمُ الرَّابِعُ الْمَعْطُوفُ بِحَرْفِ الْعَطْفِ
النَّوْعُ الْخَامِسُ التَّأْكِيْدُ
الْأَوَّلُ التَّأْكِيْدُ اللَّفْظِيُّ
الثَّانِي التَّأْكِيْدُ الْمَعْنَوِيُّ
الْخَاتِمَةُ فِيْ بَعْضِ أَحْكَامِ التَّابِعِ
إِذَا كَانَ لِلْمَتْبُوْعِ إِعْرَابٌ لَفْظِيٌّ وَإِعْرَابٌ مَحَلِّيٌّ جَازَ لِلتَّابِعِ أن يَّتْبَعَهُ ...
فِي اللَّفْظِ، نَحْوُ: مَا أَنَا بِكَاذِبٍ وَلَا خَادِعٍ
أَوْ فِي الْمَحَلِّ
الْفَصْلُ الثَّانِيْ فِيْ الِاسْمِ غَيْرِ الْمَعْمُوْلِ، وَهُوَ اسْمُ الْفِعْلِ
الْبَابُ الثَّانِيْ فِي الْفِعْلِ
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْمَعْمُوْلِ مِنَ الْفِعْلِ
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ الْمَرْفُوْعُ، وَهُوَ الْمُضَارِعُ الْخَالِيْ عَنْ نَاصِبٍ أَوْ جَازِمٍ
الْقِسْمُ الثَّانِي الْمَنْصُوْبُ، وَهُوَ الْفِعْلُ الَّذِيْ دَخَلَهُ نَاصِبٌ
الْقِسْمُ الثَّالِثُ الْمَجْزُوْمُ، وَهُوَ الْفِعْلُ الَّذِيْ دَخَلَهُ جَازِمٌ
الْفَصْلُ الثَّانِيْ فِيْ الْفِعْلِ غَيْرِ الْمَعْمُوْلِ
الْأَوَّلُ الْفِعْلُ الْمَاضِي الْخَالِيْ عَنْ نَاصِبٍ أَوْ جَازِمٍ
الثَّانِي الْأَمْرُ بِالصِّيْغَةِ
الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْجُمْلَةِ
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْمَعْمُوْلِ مِنَ الْجُمْلَةِ
النَّوْعُ الْأَوَّلُ الْمَعْمُوْلُ بِالْأَصَالَةِ
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ الْمَرْفُوْعُ
الْأَوَّلُ خَبَرُ الْمُبْتَدَإِ
الثَّانِيْ خَبَرُ إِنَّ
الْقِسْمُ الثَّانِي الْمَنْصُوْبُ
الْأَوَّلُ الْمَفْعُوْلُ بِهِ
الثَّانِي الْمَفْعُوْلُ لَهُ
الثَّالِثُ الْحَالُ
الرَّابِعُ خَبَرُ الْفِعْلِ النَّاقِصِ
الْقِسْمُ الثَّالِثُ الْمَجْرُوْرُ
وَهُوَ الْمُضَافُ إِلَيْهَا
الْقِسْمُ الرَّابِعُ الْمَجْزُوْمُ، وَهُوَ وَاحِدٌ
وَهُوَ جَوَابُ الشَّرْطِ الْجَازِمِ الْمَقْرُوْنُ بِرَابِطَةٍ
النَّوْعُ الثَّانِي الْمَعْمُوْلُ بِالتَّبَعِيَّةِ
الْأَوَّلُ النَّعْتُ
الثَّانِي الْبَدَلُ
الثَّالِثُ الْمَعْطُوْفَةُ عَلَی جُمْلَةٍ لَهَا مَحَلٌّ مِنَ الْإِعْرَابِ
الْفَصْلُ الثَّانِيْ فِيْ الْجُمْلَةِ غَيْرِ الْمَعْمُوْلَةِ
الْأُوْلَی الِابْتِدَائِيَّةُ
الثَّانِيَةُ الْمُسْتَأْنَفَةُ
الثَّالِثَةُ: الصِّلَةُ
الرَّابِعَةُ: الْمُعْتَرِضَةُ
الْخَامِسَةُ: التَّفْسِيْرِيَّةُ
السَّادِسَةُ: جَوَابُ الشَّرْطِ ...
غَيْرِ الْجَازِمِ
أَوِ الْجَازِمِ غَيْرُ الْمَقْرُوْنِ بِرَابِطَةٍ
الْبَابُ الرَّابِعُ فِيْ شِبْهِ الْجُمْلَةِ
النَّوْعُ الْأَوَّلُ الْمَعْمُوْلُ بِالْأَصَالَةِ
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ الْمَرْفُوْعُ
الْأَوَّلُ أَنْ تَكُوْنَ فِيْ مَوْضِعِ الْخَبَرِ
الثَّانِيْ أَنْ تَكُوْنَ فِيْ مَوْضِعِ نَائِبِ الْفَاعِلِ
الْقِسْمُ الثَّانِي الْمَنْصُوْبُ، وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ:
الْأَوَّلُ أَنْ تَكُوْنَ فِيْ مَوْضِعِ الْمَفْعُوْلِ الْمُطْلَقِ
الثَّانِيْ أَنْ تَكُوْنَ فِيْ مَوْضِعِ الْمَفْعُوْلِ بِهِ
الثَّالِثُ أَنْ تَكُوْنَ فِيْ مَوْضِعِ الْمَفْعُوْلِ فِيْهِ
الرَّابِعُ أَنْ تَكُوْنَ فِيْ مَوْضِعِ الْمَفْعُوْلِ لَهُ
الْخَامِسُ أَنْ تَكُوْنَ فِيْ مَوْضِعِ الْمَفْعُوْلِ مَعَهُ
السَّادِسُ أَنْ تَكُوْنَ فِيْ مَوْضِعِ الْحَالِ
السَّابِعُ أَنْ تَكُوْنَ فِيْ مَوْضِعِ التَّمْيِيْزِ
الثَّٓامِنُ أَنْ تَكُوْنَ فِيْ مَوْضِعِ خَبَرٍ لِلْفِعْلِ النَّاقِصِ
الْقِسْمُ الثَّالِثُ الْمَجْرُوْرُ، وَهُو أَنْ تَكُوْنَ فِيْ مَوْضِعِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ
النَّوْعُ الثَّانِي الْمَعْمُوْلُ بِالتَّبَعِيَّةِ، وَهُوَ اثْنَانِ
الْأَوَّلُ أَنْ تَكُوْنَ فِيْ مَوْضِعِ نَعْتٍ
الثَّانِيْ أَنْ تَكُوْنَ فِيْ مَوْضِعِ بَدَلٍ
الْخَاتِمَةُ فِيْ بَعْضِ أَحْكَامِ شِبْهِ الْجُمْلَةِ